النيابه العامه تأكد وتحذر على أنه يحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في المملكه ويعاقب من قام بهذا الفعل سواء داخل المملكه او خارجها



النيابه العامه تأكد وتحذر على أنه يحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في المملكه  ويعاقب من قام بهذا الفعل سواء داخل المملكه او خارجها




أكدت النيابه العامه على أنه يحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في المملكه بقصد آثم، وتمتد المساءله الجزائيه تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعده أو التحريض على ذلك، ويقرر على الشروع فيها نصف عقوبه الجريمه التامه، ويعاقب على تلك الجرائم داخل المملكه سواء ارتكبت داخلها أو خارجها.

ووفقا لما جاء في الماده ثلاثه من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، فإن كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداوله نظاما في داخل المملكه العربيه السعوديه، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماويه، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئياً بأي وسيله، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامه لا تقل عن ثلاثه آلاف ريال، ولا تتجاوز عشر آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والنيابه العامه توضح أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيره الموجبه للتوقيف طبقا للبند (أولاً/4/ت) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيره الموجبه للتوقيف.



التعليقات