السعودية:".تعليق." حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشات القطاع الخاص لمدة (15) يوما


السعودية:".تعليق." حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشات القطاع الخاص لمدة (15) يوما


اجازة القطاع الخاص

ومن منطلق الجهود الحثيثه التي تبذلها حكومة المملكه العربيه السعوديه في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، فقد تقرر تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة (15) يومًا، و تفعيل إجراءات العمل عن بعد عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء، والمياه والاتصالات)، وعليه فتود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بما يلي:

(أولا)_ :تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسيه لمنشآت القطاع الخاص لمدة (15) يومًا.

(ثانيا):_ قيام منشات القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد, بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن (40٪) من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة الآتي:

(1_التقيد بالإجراءات الاحترازيه اللازمه التي تضعها وزارة الصحه في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص -التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن (50) شخصًا- نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، على أن يعفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها.

(2_ ضمان توافر المساحات الكافيه بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحه.

(3_إلزام منشات القطاع الخاص بإغلاق الأنديه الصحيه وحضانات الأطفال الموجوده بمقراتها.

(4_الإلزام بتطبيق الية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجه الحراره أو سعال أو ضيق في التنفس, أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

وعلى جميع منشات القطاع الخاص توفير الية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإداره المختصه لدى المنشاه عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكه دون اتباع الإجراءات الاحترازيه الخاصه بالحجر الصحي المحدده من وزارة الصحه, على أن تراعى الخصوصيه والسريه في ذلك, مع التزام منشات القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحه بالحالات التي تظهر لها.

(ثالثا): _يستثنى من تطبيق ما ورد في البند (أولا) وما يتعلق بالالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحدده في البند (ثانيا) أعلاه جميع الأنشطه التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء والعلاج وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستيه الخاصه بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي, وذلك مع مراعاة ما صدر من أوامر ساميه بهذا الخصوص.

(رابعا): _ تطبيق اليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونيه في ممارسة الأنشطه وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان, ومراعاة دليل العمل عن بعد الصادر من وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

(خامسا):_ منح إجازه إجباريه مدتها (14) يوما ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتيه: الحامل والمرضع, الأمراض التنفسيه, أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعه, الأورام, الأمراض المزمنه, والعاملين الذين تزيد أعمارهم على خمس وخمسين سنه.

(سادسا): _ بالنسبه لمنشات القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكوميه فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل.

(سابعا): _ لمنشات القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحدده في البند (ثانيا) أعلاه, أن تقدم طلباتها للجهه التي تشرف عليها.

هذا وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص أن تقدم استفساراتها حيال آلية العمل عن بعد عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما يتعلق بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للعاملين فيها عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الصحة.


التعليقات