هيئة حقوق الإنسان: تعديل المادة (12) من (نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله)







هيئة حقوق الإنسان: تعديل المادة (12) من (نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله)



هيئة حقوق الإنسان

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان ، أن صدور المرسوم الملكي القاضي بتعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، يأتي امتداداً للإصلاحات التشريعية التي تعزز الموازنة بين مكافحة جرائم الإرهاب وبين تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

حيث قال معاليه: إن تعديل هذه المادة التي كانت تقيّد الإفراج المؤقت من قبل النيابة العامة بعدم وجود (المحاذير الأمنية) جاء منسجماً مع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وما تتطلبه من دقةٍ في صياغة التشريعات التي تُعنى بمكافحة الإرهاب، حيث حدد الحالات التي يُقيد فيها الإفراج المؤقت في النظام، وهي ألا يترتب على الإفراج إضرار بمصلحة التحقيقات مع المتهم أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه.

كما وأكد العواد أن ما تحقق من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بما فيها هذا الإصلاح، ينم عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة تضع حقوق الإنسان في صميم أولوياتها، وهو ما يتجلى في اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .



أقرأ أيضا:

التعليقات