6 تعديلات أقرها مجلس الوزراء في نظام الخدمة المدنية



6 تعديلات أقرها مجلس الوزراء في نظام الخدمة المدنية



الخدمة المدنية

التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تشمل 6 مواد، وأن وزارة (الخدمة المدنية سابقا) كانت قد اقترحت تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وأن الموافقة على تلك التعديلات جاءت بعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، وعلى نظام الخدمة المدنية، وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتضمنت التعديلات:


1-تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: (يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبه نفسها. ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة ماليه).

2-تعديل الماده (20) لتكون بالنص الاتي: (لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدین للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي).

3-تعديل الماده(22) لتكون بالنص الاتي: (يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية).

4-تعديل الماده (29) لتكون بالنص الاتي:

أ-تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدوليه، أو المؤسسات غير الربحيه.

ب-يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من لیس مشمولا بنظام الخدمه المدنيه. وتحدد اللائحه قواعد الإعاره والاستعاره).

ج-تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي: (يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد).

6-تعديل الماده(37) لتكون بالنص الاتي:(يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية).


أقرأ أيضا:

التعليقات